السيد محمد كاظم المصطفوي

73

القواعد الفقهية

قاعدة الإمكان المعنى : المراد من الإمكان هنا هو الإمكان بالنسبة إلى دم الحيض ، فإذا انطبق الدّم الخارج من النساء على الحيض ولم يلزم محذور من التطبيق عليه كان ذلك موردا لقاعدة الإمكان . كما قال العلّامة رحمه اللّه : كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض « 1 » . وعلى هذا الأساس إذا رأت المرأة دما لا تعلم أنّه أيّ نوع من الدماء ، فإذا لم يكن مانع من حمل ذلك الدم على الحيض ( بأن لا يكون أكثر من عشرة أيام وأقل من ثلاثة أيام مثلا ) يحمل على الدم الحيض . ونتيجة هذه القاعدة هي أنّ المرجع عند الشكّ في خصوصية الدماء الثلاثة هي أصالة الحيض . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم : قد تحقّق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه : ( ما تراه ) المرأة من الدم ( من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضا فهو حيض )

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 51 .